غنائم الأيام
محقق
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
الإصدار
الأولى
سنة النشر
1417 - 1375 ش
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
غنائم الأيام
الميرزا القمي (ت. 1231 / 1815)محقق
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
الإصدار
الأولى
سنة النشر
1417 - 1375 ش
والعذرة لا تصدق على الذرق عرفا، ورواية كردويه أيضا ممنوعة الدلالة.
وقد يستدل على الخمس بالاجماع على عدم وجوب الزائد، وعدم تيقن البراءة بالأقل. ولعله مبني على عدم الاعتناء بخلاف أبي الصلاح، أو يحمل كلامه على المحرم بالذات. وكيف كان الأظهر الاكتفاء بالخمس.
التاسعة: المشهور وجوب ثلاث للحية (1)، وعن علي بن بابويه وجوب سبع (2).
ويدل على الأول صحيحة الحلبي، عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء " (3) تنزيلا لها على الأقل.
وقد يناقش بمنع كون الحية ذات نفس سائلة، فتخرج من الصحيحة (4) بما ورد في الأخبار من أن ما لا نفس له لا يفسد الماء (5). وبأنها مقيدة بصحيحة ابن سنان الدالة على نزح سبع دلاء للدابة الصغيرة (6).
والأول مدفوع بأن الحية ذات نفس، كما صرح به المحقق (7)، وسمعت ثقة قتلها وشاهد أن لها دما سيالا في غاية القوة كالسائل عن الفصد، وسمعت بعض مشايخنا أيضا أنه سمع ثقة آخر كذلك.
مع أن ما لا نفس له أعم من الشئ الصغير من وجه كما يشاهد في السمك الكبير،
صفحة ٥٦٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٥١١