851

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

مَالٌ آخَرَ لِلْمَيِّتِ لَمْ يَبْطُلْ الْبَيْعُ وَيَشْتَرِي بِالثَّمَنِ أَرْضًا تُوقَفُ، بِخِلَافِ الْوَارِثِ إذَا بَاعَ الثُّلُثَيْنِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِجَازَةِ فَإِنَّهُ لَا يَشْتَرِي بِقِيمَةِ الثُّلُثَيْنِ أَرْضًا تُوقَفُ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْقَاضِي حُكْمٌ، ٢٥٦ - بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ مِنْ الْوَقْفِ، إلَّا فِي مَسْأَلَةِ مَا إذَا أَعْطَى فَقِيرًا مِنْ وَقْفِ الْفُقَرَاءِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ، حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ غَيْرَهُ، كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ. وَفِيمَا إذَا أَذِنَ الْوَلِيُّ لِلْقَاضِي فِي تَزْوِيجِ الصَّغِيرَةِ فَزَوَّجَهَا الْقَاضِي كَانَ وَكِيلًا فَلَا يَكُونُ فِعْلُهُ حُكْمًا، حَتَّى لَوْ رَفَعَ عَقْدَهُ إلَى مُخَالِفٍ كَانَ لَهُ نَقْضُهُ. كَذَا فِي الْقَاسِمِيَّةِ. فَالْمُسْتَثْنَى مَسْأَلَتَانِ. ٢٥٧ - وَقَوْلُهُمْ إنَّ فِعْلَهُ حُكْمٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الدَّعْوَى إنَّمَا هِيَ شَرْطٌ لِلْحُكْمِ الْقَوْلِيِّ دُونَ الْفِعْلِيِّ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ. وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الشَّرْحِ.
إذَا قَالَ الْمُقِرُّ لِسَامِعِ إقْرَارِهِ لَا تَشْهَدْ عَلَيَّ ٢٥٨ - وَسِعَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْوَارِثِ إذَا بَاعَ الثُّلُثَيْنِ. قِيلَ فِيهِ: أَنَّ بَيْعَ الْوَارِثِ مُسَاوٍ لِبَيْعِ الْقَاضِي فِي عَدَمِ النَّقْضِ وَالشِّرَاءِ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ مَحَلًّا يَجْعَلُ وَقْفًا، فَمَا وَجْهُ قَوْلِهِ بِخِلَافِ الْوَارِثِ؟، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ مُخَالَفَةُ بَيْعِ الْوَارِثِ بَيْعَ الْقَاضِي فِي كَوْنِهِ حُكْمًا لَيْسَ غَيْرَ. (٢٥٧) قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُمْ إنَّ فِعْلَهُ حُكْمٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الدَّعْوَى إنَّمَا هِيَ شَرْطٌ فِي الْحُكْمِ الْقَوْلِيِّ إلَخْ. أَقُولُ: بِهَذَا يَسْقُطُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ رَدِّ صَاحِبِ الْفَتْحِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يُزَوِّجَ الْيَتِيمَةَ الَّتِي لَا وَلِيَّ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ، وَهُوَ الدَّعْوَى
(٢٥٨) قَوْلُهُ: وَسِعَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ. يَعْنِي لِ تَعَلُّقِ حَقِّ الْمُقِرِّ لَهُ بِشَهَادَتِهِ فَلَا يُعْمَلُ نَهْيُهُ

2 / 394