وَخِيَارُ الْبُلُوغِ وَعَدَمُ الْكَفَاءَةِ، وَلَا يَنْتَصِبُ عَنْهُ فِي الْفُرْقَةِ بِالْإِبَاءِ عَنْ الْإِسْلَامِ ١٧٨ - وَاللِّعَانِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
١٧٩ - لَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ عَلَى مُقِرٍّ إلَّا فِي وَارِثٍ مُقِرٍّ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ، ١٨٠ - فَتُقَامُ الْبَيِّنَةُ لِلتَّعَدِّي، وَفِي مُدَّعَى عَلَيْهِ أَقَرَّ بِالْوَكَالَةِ فَيُثْبِتُهَا الْوَكِيلُ. ١٨١ - دَفْعًا لِلضَّرَرِ. وَقَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ إقَامَتِهَا مَعَ الْإِقْرَارِ بِهَا فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَتَوَقَّعُ الضَّرَرَ مِنْ غَيْرِ الْمُقِرِّ لَوْلَاهَا فَيَكُونُ هَذَا أَصْلًا (انْتَهَى) .
ثُمَّ رَأَيْت رَابِعًا كَتَبْته فِي الشَّرْحِ مِنْ الدَّعْوَى، وَهُوَ الِاسْتِحْقَاقُ تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ بِهِ مَعَ إقْرَارِ الْمُسْتَحِقِّ عَلَيْهِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الرُّجُوعِ عَلَى بَائِعِهِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَخِيَارُ الْبُلُوغِ إلَخْ. عَطْفٌ عَلَى الْجَبِّ. (١٧٨) قَوْلُهُ: وَاللِّعَانِ إلَخْ. عَطْفٌ عَلَى الْإِبَاءِ لَا عَلَى الْإِسْلَامِ
(١٧٩) قَوْلُهُ: لَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ عَلَى مُقِرٍّ إلَخْ. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: يَقْرُبُ مِنْ قَوْلِهِمْ لَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ عَلَى مُقِرٍّ إلَخْ. مَا قَالُوا إنَّ الْبَيِّنَةَ لَا تُسْمَعُ مِمَّنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ لِإِسْقَاطِ الْيَمِينِ فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا أَنَّهُمْ قَالُوا: الْقَوْلُ قَوْلُ الْقَابِضِ فِيمَا قَبَضَهُ، وَقَالُوا: تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ عَلَى مَا ادَّعَاهُ مَعَ قَبُولِ قَوْلِهِ، وَمِنْهَا الْمُودِعُ إذَا ادَّعَى الرَّدَّ أَوْ الْهَلَاكَ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ مَعَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ وَالْبَيِّنَةُ لِإِسْقَاطِ الْيَمِينِ مَقْبُولَةٌ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ مِنْ بَابِ الصَّرْفِ. ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى فِي بَابِ التَّحَالُفِ، وَذَكَرَ لِقَبُولِهَا فَائِدَةً أُخْرَى فَلْيُرَاجَعْ.
(١٨٠) قَوْلُهُ: تُقَامُ الْبَيِّنَةُ لِلتَّعَدِّي. يَعْنِي؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ لَا يَتَعَدَّى الْمُقِرَّ بِخِلَافِ الْبَيِّنَةِ فَإِنَّهَا حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ.
(١٨١) قَوْلُهُ: دَفْعًا لِلضَّرَرِ. وَهُوَ إنْكَارٌ لِطَالِبِ الْوَكَالَةِ