غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )
الناشر
دار الكتب العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م
وَفِيمَا تَمَحَّضَ لِلَّهِ تَعَالَى كَرَمَضَانَ، وَفِي الطَّلَاقِ وَالْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ. وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ ابْنِ وَهْبَانَ
١٢٩ - دَفْعُ الدَّعْوَى صَحِيحٌ، ١٣٠ - وَكَذَا دَفْعُ الدَّفْعِ، وَمَا زَادَ عَلَيْهِ يَصِحُّ وَهُوَ الْمُخْتَارُ،
١٣١ - وَكَمَا يَصِحُّ الدَّفْعُ قَبْلَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ يَصِحُّ بَعْدَهَا
١٣٢ - وَكَمَا يَصِحُّ قَبْلَ الْحُكْمِ يَصِحُّ بَعْدَهُ ١٣٣ - إلَّا فِي مَسْأَلَةِ الْمُخَمَّسَةِ، كَمَا كَتَبْنَاهُ فِي الشَّرْحِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَفِيمَا تَمَحَّضَ لِلَّهِ تَعَالَى. عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ، وَفِي الْحَدِّ الْخَاصِّ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ إلَّا أَنْ يُرَادَ مَا تَمَحَّضَ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى، وَلَمْ يَكُنْ حَدًّا فَيَكُونُ مِنْ عَطْفِ الْبَيَانِ، وَهُوَ التَّحْقِيقُ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ فِي مِثْلِهِ كَمَا فِي عَرُوسِ الْأَفْرَاحِ
(١٢٩) قَوْلُهُ: دَفْعُ الدَّعْوَى صَحِيحٌ إلَخْ. صُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: هَذَا الشَّيْءَ أَوْدَعَنِيهِ أَوْ أَجَرَنِيهِ فُلَانٌ الْغَائِبُ وَبَرْهَنَ عَلَيْهِ دُفِعَتْ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي؛ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ بَيِّنَةً أَنَّ يَدَهُ لَيْسَتْ يَدَ خُصُومَةٍ.
(١٣٠) قَوْلُهُ: وَكَذَا دَفْعُ الدَّفْعِ إلَخْ. قَالَ الْمُصَنِّفُ ﵀ فِي الشَّرْحِ: صُورَةُ دَفْعِ الدَّفْعِ أَنْ يَدَّعِيَ مِلْكًا مُطْلَقًا فَقَالَ: اشْتَرَيْتُهُ مِنْكَ فَدَفَعَ قَائِلًا بِإِنَّك أَقْرَرْت أَنَّك اشْتَرَيْته مِنِّي، تُسْمَعُ
(١٣١) قَوْلُهُ: وَكَمَا يَصِحُّ الدَّفْعُ قَبْلَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ يَصِحُّ بَعْدَهَا. هَذَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ فِي النَّوْعِ الْخَامِسِ مِنْ الدَّعْوَى، وَقَدْ ذَكَرَ فِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ خِلَافَهُ. وَكَذَا فِي الْفُصُولِ وَتَتِمَّةِ الْأَكْمَلِ فَتَنَبَّهْ لِذَلِكَ
(١٣٢) قَوْلُهُ: وَكَمَا يَصِحُّ قَبْلَ الْحُكْمِ يَصِحُّ بَعْدَهُ. كَمَا لَوْ بَرْهَنَ عَلَى مَالٍ وَحَكَمَ بِهِ ثُمَّ بَرْهَنَ خَصْمُهُ أَنَّ الْمُدَّعِيَ أَقَرَّ قَبْلَ الْحُكْمِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ، يَبْطُلُ الْحُكْمُ. وَبَحَثَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَبْطُلَ الْحُكْمُ لَوْ أَمْكَنَ التَّوْفِيقُ بِحُدُوثِهِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ.
(١٣٣) قَوْلُهُ: إلَّا فِي مَسْأَلَةِ الْمُخَمَّسَةِ كَمَا كَتَبْنَاهُ فِي الشَّرْحِ. نَصُّ عِبَارَتِهِ فِي الشَّرْحِ: اعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُمْ إنَّ الدَّفْعَ بَعْدَ الْحُكْمِ صَحِيحٌ مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّ الْقَاضِيَ لَوْ
2 / 350