عَبْدٌ. لَا يَلْزَمُ أَحَدًا إحْضَارُ أَحَدٍ
٢٠ - فَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ إحْضَارُ زَوْجَتِهِ إلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي لِسَمَاعِ دَعْوَى عَلَيْهَا، ٢١ - وَلَا يَمْنَعُهَا مِنْهُ إلَّا فِي مَسَائِلَ: ٢٢ - الْكَفِيلُ بِالنَّفْسِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ، وَفِي الْأَبِ إذَا أَمَرَ أَجْنَبِيًّا بِضَمَانِ ابْنِهِ فَطَلَبَهُ الضَّامِنُ مِنْهُ فَعَلَى الْأَبِ إحْضَارُهُ لِكَوْنِهِ فِي تَدْبِيرِهِ ٢٣ - كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ. الثَّالِثَةُ: سَجَّانُ الْقَاضِي خَلَّى رَجُلًا مِنْ الْمَسْجُونِينَ حَبَسَهُ الْقَاضِي بِدَيْنٍ عَلَيْهِ فَلِرَبِّ الدَّيْنِ أَنْ يَطْلُبَ السَّجَّانَ بِإِحْضَارِهِ ٢٤ - كَمَا فِي الْقُنْيَةِ. الرَّابِعَةُ: ادَّعَى الْأَبُ مَهْرَ بِنْتِهِ مِنْ الزَّوْجِ ٢٥ - فَادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ دَخَلَ بِهَا وَطَلَبَ مِنْ الْأَبِ إحْضَارَهَا؛ فَإِنْ كَانَتْ تَخْرُجُ فِي حَوَائِجِهَا أَمَرَ الْقَاضِي الْأَبَ بِإِحْضَارِهَا وَكَذَا لَوْ ادَّعَى الزَّوْجُ عَلَيْهَا شَيْئًا آخَرَ، وَإِلَّا أَرْسَلَ إلَيْهَا أَمِينًا مِنْ أُمَنَائِهِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: فَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ إحْضَارُ زَوْجَتِهِ.؛ لِأَنَّهُ لَا خُصُومَةَ عَلَيْهِ.
(٢١) قَوْلُهُ: وَلَا يَمْنَعُهَا مِنْهُ إلَخْ. أَيْ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى. وَلِذَا لَوْ كَانَ لَهَا عَلَى غَيْرِ دَعْوَى لَا يَمْنَعُهَا مِنْ الْخُرُوجِ كَمَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ كِتَابِ الْوَكَالَةِ.
(٢٢) قَوْلُهُ: الْكَفِيلُ بِالنَّفْسِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ. قَيَّدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إذَا تَعَذَّرَ إحْضَارُ الْمَكْفُولِ عَنْهُ بِنَفْسِهِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ كَذَا فِي الْبَحْرِ لِلْمُصَنِّفِ أَوَّلَ كِتَابِ السِّيَرِ.
(٢٣) قَوْلُهُ: كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ. فِي الثَّالِثِ وَالثَّلَاثِينَ.
(٢٤) قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْقُنْيَةِ. فِي بَابِ الْحَبْسِ وَالْإِفْلَاسِ.
(٢٥) قَوْلُهُ: فَادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ دَخَلَ بِهَا. لَعَلَّ فِي الْعِبَارَةِ سَقْطًا وَصَوَابُهَا فَادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ دَخَلَ بِهَا وَدَفَعَ الْمَهْرَ إلَيْهَا وَطَلَبَ إحْضَارَهَا لِيَثْبُتَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهَا كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ قَوْلُهُ الْآتِي وَكَذَا لَوْ ادَّعَى عَلَيْهَا شَيْئًا آخَرَ.