741

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

الْكُلُّ مِنْ الْخَانِيَّةِ. الْجَوْدَةُ فِي الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ هَدَرٌ إلَّا فِي أَرْبَعِ مَسَائِلَ: فِي مَالِ الْمَرِيضِ تُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ، وَفِي مَالِ الْيَتِيمِ، وَالْوَقْفِ، وَفِي الْقَلْبِ. الرَّهْنُ إذَا انْكَسَرَ وَنَقَصَتْ قِيمَتُهُ، فَلِلرَّاهِنِ تَضْمِينُ الْمُرْتَهِنِ. ٨٩ - قِيمَتَهُ ذَهَبًا وَتَكُونُ رَهْنًا، كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي الرَّهْنِ. مَا جَازَ إيرَادُ الْعَقْدِ عَلَيْهِ بِانْفِرَادِهِ صَحَّ اسْتِثْنَاؤُهُ إلَّا الْوَصِيَّةَ بِالْخِدْمَةِ يَصِحُّ إفْرَادُهَا دُونَ اسْتِثْنَائِهَا. مَنْ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ وَقْتَ الْعَقْدِ وَقَبْلَهُ وَوَقْتَ الْقَبْضِ فَلَهُ الْخِيَارُ إذَا رَآهُ، إلَّا إذَا حَمَلَهُ الْبَائِعُ إلَى بَيْتِ الْمُشْتَرِي، فَلَا يَرُدُّهُ إذَا رَآهُ. ٩٠ - إلَّا إذَا أَعَادَهُ إلَى الْبَائِعِ. بَيْعُ الْفُضُولِيِّ مَوْقُوفٌ إلَّا فِي ثَلَاثٍ فَبَاطِلٌ: إذَا شَرَطَ الْخِيَارَ فِيهِ لِلْمَالِكِ، وَهِيَ فِي التَّلْقِيحِ. وَفِيمَا إذَا بَاعَ لِنَفْسِهِ. وَهِيَ فِي الْبَدَائِعِ.
٩١ - وَفِيمَا إذَا بَاعَ عَرَضًا مِنْ غَاصِبٍ عَرَضٌ آخَرُ لِلْمَالِكِ بِهِ، وَهِيَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ. بَيْعُ الْبَرَاءَاتِ الَّتِي يَكْتُبُهَا الدِّيوَانُ لِلْعُمَّالِ لَا
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: الْكُلُّ مِنْ الْخَانِيَّةِ: إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَسْرُدْهَا عَلَى هَذَا النَّمَطِ بَلْ ذَكَرَهَا مَشُوبَةً بِأَضْدَادِهَا فِي فَصْلِ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ مَعَ أَنَّهَا عِنْدَ كَمَالِ التَّقَصِّي فِي كَلَامِهِ تَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ.
(٨٩) قَوْلُهُ: قِيمَتُهُ ذَهَبًا. كَذَا فِي النُّسَخِ وَالصَّوَابُ قِيمَتُهُ مَصُوغًا.
(٩٠) قَوْلُهُ: إلَّا إذَا أَعَادَهُ إلَى الْبَائِعِ إلَخْ. أَيْ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: فَلَا يَرُدُّهُ إذَا رَآهُ.
(٩١) قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا بَاعَ لِنَفْسِهِ إلَخْ. يَعْنِي لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْعَقِدْ أَصْلًا. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا قَالُوا مِنْ أَنَّ الْمَبِيعَ إذَا اُسْتُحِقَّ لَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي بِالِاسْتِحْقَاقِ، وَلِلْمُسْتَحِقِّ إجَازَتُهُ

2 / 284