1573غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )الحموي - ١٠٩٨ هجريالناشردار الكتب العلميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٠٥هـ - ١٩٨٥متصانيفالقواعد الفقهية القواعد الفقهية الحنفية•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤كِتَابُ الصُّلْحِ١ - أَيُّ صُلْحٍ لَوْ وَقَعَ فَإِنَّهُ يُبْطِلُ حَقَّ الْمَصَالِحِ وَيَرُدُّ الْخَصْمُ الْبَدَلَ إلَيْهِ؟ فَقُلْ الصُّلْحُ عَنْ الشُّفْعَةِــ[غمز عيون البصائر][كِتَابُ الصُّلْحِ]قَوْلُهُ: أَيُّ صُلْحٍ لَوْ وَقَعَ فَإِنَّهُ يُبْطِلُ إلَخْ. عِبَارَةُ الذَّخَائِرِ: إنْ قِيلَ: رَجُلٌ صَالَحَ آخَرَ عَلَى أَنْ يَتْرُكَ حَقَّهُ فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ عَلَى مَالٍ مَعْلُومٍ فَيَسْقُطُ حَقُّ الْمَصَالِحِ وَلَا يَلْزَمُ الْمَصَالِحُ الْمَالَ الَّذِي صُولِحَ بِهِ وَيُجْبَرُ عَلَى رَدِّهِ لَوْ أَخَذَهُ انْتَهَى وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْإِيجَازِ الْمُخِلِّ وَإِنَّ الصَّوَابَ أَنْ يَقُولَ حَقُّ الشُّفْعَةِ فِي الصُّلْحِ4 / 201نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي