غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )
الناشر
دار الكتب العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م
وَالْوَقْفُ، فِي رِوَايَةٍ. وَمَا لَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ: الطَّلَاقُ وَالْخُلْعُ وَالرَّهْنُ وَالْقَرْضُ ٨ - وَالْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْوِصَايَةُ وَالْوَصِيَّةُ.
٩ - وَالشَّرِكَةُ وَالْمُضَارَبَةُ وَالْقَضَاءُ وَالْإِمَارَةُ وَالْكَفَالَةُ وَالْحَوَالَةُ وَالْإِقَالَةُ.
١٠ - وَالْغَصْبُ وَالْكِتَابَةُ
ــ
[غمز عيون البصائر]
الرَّجْعَةِ وَقَدْ ذُكِرَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ عَزْلُ الْوَكِيلِ مِنْ قَسْمِ مَا لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ وَيَبْطُلُ بِفَاسِدِهِ لَكِنْ قَالَ فِي رِوَايَةٍ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: وَتَعْلِيقُ عَزْلِ الْوَكِيلِ بِالشَّرْطِ يَصِحُّ فِي رِوَايَةِ الصُّغْرَى وَلَا يَصِحُّ فِي رِوَايَةِ السَّرَخْسِيِّ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُمْ قَالُوا: إنَّ الَّذِي يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ مَا كَانَ مِنْ بَابِ التَّمْلِيكِ وَالْعَزْلُ لَيْسَ مِنْهُ وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ فَيَجِبُ إلْحَاقُهُ بِقِسْمِ مَا لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ لَكِنْ يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَأَرْجُو مِنْ كَرَمِ الْفَتَّاحِ الظَّفَرَ بِالنَّقْلِ فِي الْمُرَاجَعَةِ (انْتَهَى) .
(٧) قَوْلُهُ: وَالْوَقْفُ فِي رِوَايَةٍ. كَذَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَقَدْ سُئِلَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْغَزِّيُّ صَاحِبُ التَّنْوِيرِ عَنْ تَعْلِيقِ الْوَقْفِ بِالشَّرْطِ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْوَقْفَ لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ عَلَى الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ الْمُعَوَّلِ عَلَيْهَا.
أَقُولُ وَإِنَّمَا كَانَ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهَا لِمَشْيِ أَصْحَابِ الْمُتُونِ عَلَيْهَا إذْ هُوَ تَصْحِيحٌ الْتِزَامِيٌّ.
(٨) قَوْلُهُ: وَالْهِبَةُ.
فِي الْعِمَادِيَّةِ: تَعْلِيقُ الْهِبَةِ بِالْمُلَائِمِ يَصِحُّ كَوَهَبْتُكَ عَلَى أَنْ تُعَوِّضَنِي كَذَا فَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا صَحَّتْ الْهِبَةُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ (انْتَهَى) . وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْخَلَلِ.
(٩) قَوْلُهُ: وَالشَّرِكَةُ. أَيْ لَا تَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ أَقُولُ فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي الشَّرِكَةُ تَبْطُلُ بِبَعْضِ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ وَلَا تَبْطُلُ بِالْبَعْضِ حَتَّى لَوْ اشْتَرَطَ التَّفَاضُلَ فِي الْوَضِيعَةِ لَا تَبْطُلُ وَتَبْطُلُ بِاشْتِرَاطِ رِبْحِ عُشْرِهِ لِأَحَدِهِمَا وَإِنْ كَانَ كِلَاهُمَا شَرْطًا فَاسِدًا (انْتَهَى) . وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا فِي إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ مِنْ عَدَمِ الْبُطْلَانِ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ.
(١٠) قَوْلُهُ: وَالْغَصْبُ. أَيْ: لَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ أَقُولُ يُنْظَرُ صُورَةُ عَدَمِ بُطْلَانِهِ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ.
4 / 44