غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )
الناشر
دار الكتب العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م
وَهُوَ نَائِمٌ فَمَاتَ الِابْنُ
٣ - يُحْرَمُ عَنْ الْمِيرَاثِ عَلَى قَوْلِ الْبَعْضِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ. الْعَاشِرَةُ: مَنْ رَفَعَ النَّائِمَ وَوَضَعَهُ تَحْتَ جِدَارٍ فَسَقَطَ عَلَيْهِ الْجِدَارُ وَمَاتَ لَا يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ. الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: رَجُلٌ خَلَا بِامْرَأَتِهِ وَثَمَّةَ أَجْنَبِيٌّ نَائِمٍ لَا تَصِحُّ الْخَلْوَةُ. الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: رَجُلٌ نَامَ فِي بَيْتٍ فَجَاءَتْ امْرَأَتُهُ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً صَحَّتْ الْخَلْوَةُ. الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: لَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ نَائِمَةً فِي بَيْتٍ وَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَمَكَثَ عِنْدَهَا سَاعَةً صَحَّتْ الْخَلْوَةُ. الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: امْرَأَةٌ نَامَتْ فَجَاءَ رَضِيعٌ فَارْتَضَعَ مِنْ ثَدْيِهَا تَثْبُتُ حُرْمَةُ الرَّضَاعِ.
٤ - الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: الْمُتَيَمِّمُ إذَا مَرَّتْ دَابَّتُهُ عَلَى مَاءٍ يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُهُ وَهُوَ عَلَيْهَا نَائِمٌ انْتَقَضَ تَيَمُّمُهُ. السَّادِسَةَ عَشَرَةَ: الْمُصَلِّي إذَا نَامَ وَتَكَلَّمَ فِي حَالَةِ النَّوْمِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
(٢) قَوْلُهُ: فَمَاتَ الِابْنُ. كَذَا فِي النُّسَخِ وَالصَّوَابُ الْأَبُ.
(٣) قَوْلُهُ: يَحْرُمُ عَنْ الْمِيرَاثِ. وَجْهُهُ أَنَّ سُقُوطَ الِابْنِ عَلَيْهِ سَبَبٌ لِمَوْتِهِ وَمُبَاشَرَةُ جِسْمِ الْأَبِ إيَّاهُ بِمَنْزِلَةِ مُبَاشَرَةِ قَتْلِهِ، فَيَحْرُمُ كَمَا لَوْ كَانَ مُسْتَيْقِظًا
(٤) قَوْلُهُ: الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ الْمُتَيَمِّمُ إذَا مَرَّتْ دَابَّتُهُ إلَخْ. أَقُولُ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَحْرِ نَقْلًا عَنْ التَّوْشِيحِ أَنَّ الْمُخْتَارَ فِي الْفَتَاوَى عَدَمُ الِانْتِقَاضِ اتِّفَاقًا لِأَنَّهُ لَوْ تَيَمَّمَ وَبِقُرْبِهِ مَاءٌ لَا يَعْلَمُ بِهِ جَازَ اتِّفَاقًا (انْتَهَى) . وَفِي التَّجْنِيسِ جُعِلَ الِاتِّفَاقُ فِيمَا إذَا كَانَ بِجَنْبِهِ بِئْرٌ وَلَا يَعْلَمُ بِهَا وَأَثْبَتَ الْخِلَافَ فِيمَا لَوْ كَانَ عَلَى جَانِبِ نَهْرٍ لَا يَعْلَمُ بِهِ وَصَحَّحَ عَدَمَ الِانْتِقَاضِ وَأَنَّهُ قَوْلُ الْإِمَامِ، وَهَذَا إذَا كَانَ نَائِمًا عَلَى صِفَةٍ لَا تُوجِبُ النَّقْضَ كَالنَّائِمِ مَاشِيًا أَوْ رَاكِبًا أَمْ النَّائِمُ عَلَى صِفَةٍ تُوجِبُ النَّقْضَ فَلَا يَتَأَتَّى الْخِلَافُ، إذْ التَّيَمُّمُ انْتَقَضَ بِالنَّوْمِ وَلِهَذَا صَوَّرَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْمَجْمَعِ فِي النَّاعِسِ. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: لَكِنْ يُتَصَوَّرُ فِي النَّوْمِ النَّاقِضِ أَيْضًا بِأَنْ كَانَ مُتَيَمِّمًا عَنْ جَنَابَةٍ.
3 / 367