1143

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

الْأَجَلُ فِي الرَّهْنِ يُفْسِدُهُ
١٤ - الْوَارِثُ إذَا عَرَفَ الرَّهْنَ لَا الرَّاهِنَ لَا يَكُونُ لُقَطَةً بَلْ يَحْفَظُهُ إلَى ظُهُورِ الْمَالِكِ.
الْقَوْلُ لِمُنْكِرِهِ مَعَ الْيَمِينِ
١٥ - وَفِي تَعْيِينِ الرَّهْنِ وَفِي مِقْدَارِ مَا رَهَنَ بِهِ.
اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِيمَا بَاعَ بِهِ الْعَدْلُ الرَّهْنَ فَالْقَوْلُ لِلْمُرْتَهِنِ، وَإِنْ صَدَّقَ الْعَدْلُ الرَّاهِنَ كَمَا لَوْ اُخْتُلِفَ فِي قِيمَةِ الرَّهْنِ بَعْدَ هَلَاكِهِ، وَلَوْ مَاتَ فِي يَدِ الْعَدْلِ فَالْقَوْلُ لِلرَّاهِنِ وَلَوْ كَانَ رَهْنًا يُمَثِّلُ الدَّيْنَ فَبَاعَهُ الْعَدْلُ وَادَّعَى الْمُرْتَهِنُ أَنَّهُ بَاعَهُ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتُهُ وَكَذَّبَهُ الرَّاهِنُ، فَالْقَوْلُ لِلرَّاهِنِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُرْتَهِنِ لَا الْعَدْلِ
مَا جَازَتْ الْكَفَالَةُ بِهِ جَازَ الرَّهْنُ بِهِ ١٦ - إلَّا فِي دَرْكِ الْمَبِيعِ، تَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِهِ دُونَ الرَّهْنِ،
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: الْأَجَلُ فِي الرَّهْنِ يُفْسِدُهُ.
لِأَنَّ حُكْمَهُ حَبْسٌ مُسْتَدَامٌ وَالتَّأْجِيلُ يُنَافِيهِ بِخِلَافِ تَأْجِيلِ دَيْنِ الرَّهْنِ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ وَالْمُنْيَةِ
(١٤) قَوْلُهُ: الْوَارِثُ إذَا عَرَفَ الرَّهْنَ إلَخْ.
الْمَسْأَلَةُ فِي الْقُنْيَةِ وَعِبَارَتُهَا: تَرَكَ مَتَاعَهُ عِنْدَ رَجُلٍ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَغَابَ فَقُتِلَ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ إذَا أَيِسَ بَاعَ الْمَتَاعَ فَأَخَذَ الدَّيْنَ وَتَصَدَّقَ بِالْبَاقِي، وَكَذَا الرَّهْنُ (انْتَهَى) .
وَمِنْهُ يُسْتَفَادُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ
(١٥) قَوْلُهُ: وَفِي تَعْيِينِ الرَّهْنِ إلَخْ.
عَطْفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ بِحَسَبِ الْمَعْنَى، وَالتَّقْدِيرُ الْقَوْلُ فِي إنْكَارِ الرَّهْنِ لِلْمُنْكِرِ وَفِي تَعْيِينِهِ وَفِي مِقْدَارِ مَا رَهَنَ بِهِ لِلْمُرْتَهِنِ فَلَفْظُ لِلْمُرْتَهِنِ يَسْقُطُ مِنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ هَكَذَا يَجِبُ أَنْ يُفْهَمَ هَذَا الْمَوْضِعُ قَالَ فِي مُعِينِ الْمُفْتِي: اخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ فَقَالَ الرَّاهِنُ: غَيْرُ هَذَا وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: بَلْ هَذَا هُوَ الرَّهْنُ الَّذِي رَهَنْته عِنْدِي فَالْقَوْلُ لِلْمُرْتَهِنِ (انْتَهَى) .
وَمِنْهُ يَتَّضِحُ مَا قَرَّرْنَا بِهِ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ
(١٦) قَوْلُهُ: إلَّا فِي دَرْكِ الْمَبِيعِ تَجُوزُ الْكَفَالَةُ دُونَ الرَّهْنِ.
قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: يُسْتَثْنَى الْكَفَالَةُ بِبَدَلِ الْكِتَابَةِ فَإِنَّهَا تَجُوزُ لَا الرَّهْنُ بِهَا وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا الْكَفَالَةُ بِمَا يَحْدُثُ مِنْ الْحَقِّ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ دُونَ الرَّهْنِ بِهِ وَالْكَفَالَةُ بِالْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ تَجُوزُ وَلَا يَجُوزُ الرَّهْنُ بِهَا

3 / 246