689

الفصول المهمة في أصول الأئمة

محقق

محمد بن محمد الحسين القائيني

الناشر

مؤسسۀ معارف إسلامي إمام رضا عليه السلام

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

قم

يصلها أو نام عنها؟ فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار.

(1295) 2 - وقال الصادق عليه السلام: كل ما فاتك من صلاة الليل فاقضه بالنهار، ثم قال: واقض صلاة الليل أي وقت شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة (1296) 3 - وقال عليه السلام: اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء.

باب 7 (1297) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة إنك لم تصلها أو في وقت فوتها إنك لم تصلها، صليتها وإن شككت بعد ما خرج وقت

صفحة ٧١