628الفصول المهمة في أصول الأئمةالحر العاملي - ١١٠٤ هجريمحققمحمد بن محمد الحسين القائينيالناشرمؤسسۀ معارف إسلامي إمام رضا عليه السلامالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٨ هجريمكان النشرقمتصانيفأصول الفقهالفقه الجعفريتآليف الحديثية الشيعيةالجوامعأصول فقه الجعفري •مناطقإيرانلبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤الصفویون (فارس)، ٩٠٧-١١٣٥ / ١٥٠١-١٧٢٢أو أقل أو أكثر، يتوضأ بينها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء.باب 4 (1117) 1 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه الصلاة؟قال: لا، إنما هو الماء والصعيد. (1) (1118) 2 - وروي: إنما هو الماء والتيمم.صفحة ١٠نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي