626

الفصول المهمة في أصول الأئمة

محقق

محمد بن محمد الحسين القائيني

الناشر

مؤسسۀ معارف إسلامي إمام رضا عليه السلام

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

قم

طعمه أو ريحه.

(1110) 4 - وسئل عليه السلام عن الماء النقيع تبول فيه الدواب؟ فقال: إن تغير الماء فلا تتوضأ منه، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه.

باب 2 (1111) 2 - قال الصادق عليه السلام: إذا كان الماء قدر كر، لم ينجسه شئ.

(1112) 2 - وسئل أبو الحسن عليه السلام عن الدجاجة والحمامة وأشباههما، تطأ العذرة ثم تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يكون كثيرا قدر كر من ماء.

صفحة ٨