592

الفصول المهمة في أصول الأئمة

محقق

محمد بن محمد الحسين القائيني

الناشر

مؤسسۀ معارف إسلامي إمام رضا عليه السلام

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

قم

ابن سنان يعني عبد الله قال: سألت أبا عبد الله ع عن الشرط في الإماء لا تباع ولا توهب؟ قال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث لأن كل شرط خالف الكتاب فهو باطل.

NoteV01P670N1053 2 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله فلا يجوز.

NoteV01P670N1054 3 - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه ع: أن علي بن أبي طالب ع كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، لأن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.

أقول: والأحاديث في ذلك متواترة، ذكرنا جملة منها في كتاب وسائل الشيعة

صفحة ٦٧٠