543

الفصول المهمة في أصول الأئمة

محقق

محمد بن محمد الحسين القائيني

الناشر

مؤسسۀ معارف إسلامي إمام رضا عليه السلام

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

قم

منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله ع: الناس مأمورون ومنهيون ومن كان له عذر، عذره الله.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك ولا ينافي ذلك وجوب القضاء لما فات بالنوم والحيض والنفاس والنسيان ونحوها في مواضع، لأن ذلك وجب بأمر جديد ولا يستلزم وجوب الأداء.

باب 43 - إن كل محرم اضطر الإنسان إلى فعله فهو له حلال إلا ما استثنى NoteV01P621N978 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ع عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه؟ قال: لا، إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه.

NoteV01P621N979 2 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة، أربعين يوما أو أقل

صفحة ٦٢١