506

الفصول المهمة في أصول الأئمة

محقق

محمد بن محمد الحسين القائيني

الناشر

مؤسسۀ معارف إسلامي إمام رضا عليه السلام

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

قم

باب 32 - وجوب العمل برواية الثقة في الأحكام الشرعية إذا روي عن الأئمة ع NoteV01P584N898 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى جميعا، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن إسحاق، عن أبي الحسن ع (1) قال:

سألته وقلت: من أعامل وعمن أخذ وقول من أقبل؟ فقال: العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني، فعني يقول، فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون.

NoteV01P584N899 2 - وبالإسناد عن أحمد بن إسحاق، أنه سأل أبا محمد ع (2) عن مثل ذلك، فقال: العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان وما قالا لك فعني يقولان فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان، الحديث.

NoteV01P584N900 3 - وقد تقدم في حديث عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله ع: الأمر بالرجوع إلى من روى حديثهم ع ونظر في حلالهم وحرامهم وعرف أحكامهم وبالترجيح لقول الأعدل والأصدق وإن من رد عليه حكمهم ع فهو راد على الله وهو على حد الشرك بالله.

صفحة ٥٨٤