الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير (ت. 914 / 1508)وبيان انتهاء مفهوم: (إنما، والغاية، والشرط)، وهو نسخ /147/. وثمرة الخلاف أن الظني كخبر الواحد، إذا ورد بالزيادة على النص المعلوم لم يقبل عند القائلين بأنها نسخ، وقبل عند القائلين بأنها ليست بنسخ.
(154) فصل والنقص إن لم يكن له تعلق بالمنقوص منه، كإحدى الخمس، فليس بنسخ لغيرها، وإن كان له تعلق به كالنقص من النص، فنسخ للمنقوص ركنا أو شرطا اتفاقا، واختلف في الباقي، فعند (جمهور أئمتنا، والأكثر): أنه ليس بمنسوخ مطلقا. (بعض الشافعية): منسوخ مطلقا. (أبو طالب، والقاضي): إن كان المنقوص ركنا كركعة أو شرطا متصلا كالقبلة، فالباقي منسوخ، وإن كان شرطا منفصلا كالوضوء، فليس بمنسوخ، والفرق بينهما أن الركن لا استصحابه في جميع العبادة ، كالركوع والسجود، والشرط يجب استصحابه في جميعها كالوضوء. (أبو الحسين): كما تقدم. وثمرة /148/ الخلاف مثل ما مر في الزيادة.
(155) فصل وإنما يصار إلى النسخ بعد تعذر الجمع.
صفحة ١٨٣