ولكنهم اختلفوا في الخنزير هل يغسل سبعًا ويكون حكمه كحكم الكلب كما جاء عن النبي ﷺ؟
- ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الخنزير ليس حكمه كحكم الكلب، وأن النبي ﷺ قد خصص ذلك بالكلب ولم يطلقه، وإلا لو كان ذلك عام لقال النبي ﷺ: «إذا وُلِغ في إناء أحدكم»، ولم يذكر الكلب بعينه.
- وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخنزير يغسل سبعًا إحداهن بالتراب، وذلك لتعليلهم بقولهم أن الخنزير أشد نجاسة من الكلب، فيكون ذلك القياس من باب أولى، ولكن هذا لا يسلم؛ لأن تخصيص النبي ﷺ للكلب لحكمة، وكذلك تخصيصه لريقه لحكمة معلومة، ومعلوم أن ثمة أشياء هي من المستخبثات، إلا أن النبي ﷺ لم ينص على ذلك العدد، ولم ينص على التراب إلا في الكلب مما يدل على أن الكلب له ميزة معلومة في علم الله جل وعلا من باب النجاسة، خص النبي ﷺ إزالتها بالغسل سبعًا أولاهن بالتراب، كما جاء عن النبي ﷺ.
1 / 58
مقدمة
هو الطهور الماؤه، الحل ميتته
إن الماء طهور لا ينجسه شيء
إن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه وطعمه، ولونه
الماء طاهر إلا إن تغير ريحه، أو طعمه، أو لونه؛ بنجاسة تحدث فيه
إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث
لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب
أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة
كان يغتسل بفضل ميمونة ﵂
إن الماء لا يجنب
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب
إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم
جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد
أحلت لنا ميتتان ودمان
إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء