فقه القرآن
محقق
السيد أحمد الحسيني
الناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فقه القرآن
قطب الدين الراوندي (ت. 573 / 1177)محقق
السيد أحمد الحسيني
الناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
مكان النشر
قم
وأولى الوجوه أنه ترك الندب فيما يتعلق بأدب القضاء.
وقرأ ابن مسعود " ولي نعجة أنثى واحدة "، ووصفها بأنثى اشعارا بأنها ضعيفة مهينة.
يسأل فيقال في قوله " لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه " كيف يكون السائل ظالما؟
[الجواب، انه لم يسأله سؤال خضوع انما غالبه، فمعنى السؤال ههنا حمل على سؤال مطالبة، ولو سأله التفضل ما عازه عليها. وقد بينا أن الحكمة في قوله " وآتيناه الحكمة " اسم تقع على العلم والعقل وصواب الرأي وصحة العزم والحزم] (1.
" وفصل الخطاب " قطع الأمور بين المتخاصمين. والخطاب نزاع في الخطوب، وهو يفصل ذلك لحكمته.
وقيل: انما كان كناية عن قوله " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " لان بذلك يقع الفصل بين الخصوم.
(فصل) وقوله تعالى " وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين * ففهمناها سليمان " (2 فقد قال الجبائي: ان الله أوحى إلى سليمان بما نسخ به حكم داود الذي كان يحكم به قبل ذلك، ولم يكن ذلك عن اجتهاد.
وهذا هو الصحيح عندنا، ويقوي ذلك قوله " ففهمناها سليمان " يعني علمنا الحكومة في ذلك - التي هي مصلحة الوقت - سليمان.
صفحة ١٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٥٧