فقه القرآن
محقق
السيد أحمد الحسيني
الناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فقه القرآن
قطب الدين الراوندي (ت. 573 / 1177)محقق
السيد أحمد الحسيني
الناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
مكان النشر
قم
وهذا على العموم، فالصلح جائز بين المسلمين ما لم يؤد إلى تحريم حلال أو تحليل حرام.
وقال تعالى ﴿لاخير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس﴾ (١).
فعلى هذا إذا كان لرجلين لكل واحد عند صاحبه شئ تعين لهما ذلك أولم يتعين فاصطلحا على أن يتتاركا ويتحللا كان جائزا. وكذلك من كان له دين على غيره آجل فيقضي عنه شيئا وسأل تعجيل الباقي كان سائغا لقوله تعالى ﴿ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما﴾ (٢).
والشريكان إذا تقاسما واصطلحا على أن يكون الربح والخسران على واحد منهما ويرد على الاخر رأس ماله على الكمال أيضا جائز، لقوله تعالى (فأصلحوا بينهما).
وهذه الآيات كلها بعمومها تدل على كل صلح لا يخالف الشريعة.
والصلح ليس بأصل في نفسه، وانما هو فرع على العين، وهو على خمسة أضرب.
(باب الكفالة) قال تعالى حكاية عن يعقوب ﴿لتأتيني به الا أن يحاط بكم﴾ (٣) وقول ولده ليوسف ﴿فخذ أحدنا مكانه﴾ (4) وذلك كفالة البدن.
واعلم أن الكفالة بالنفس والمال في الشرع جائزة، ولا تصح الا بأجل وان
صفحة ٣٨٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٥٧