376

فقه القرآن

محقق

السيد أحمد الحسيني

الناشر

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٥ هجري

مكان النشر

قم

كتاب الديون (والكفالات والحوالات والوكالات) نقدم ذكر الدين لان الثلاثة الأخر على الأغلب تكون من توابعه.

و (دان) من الأضداد، يقال دينه أي أقرضه، ودان استقرض أيضا (١).

(باب احكام الدين) قال الله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾ (2) اعلم أن أخذ الدين قد يكون مباحا ومكروها ومحظورا وواجبا ومستحبا، والآية تدل على جواز أخذ الدين لمن له مال يقضي به أو من يقضى عنه. ومع هذا الشرط عند الاضطرار ربما يكون ندبا أو واجبا.

صفحة ٣٧٧