فقه القرآن
محقق
السيد أحمد الحسيني
الناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فقه القرآن
قطب الدين الراوندي (ت. 573 / 1177)محقق
السيد أحمد الحسيني
الناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
مكان النشر
قم
تطوع خيرا أي الحج أو العمرة بعد الفريضة، والثاني ومن تطوع خيرا أي بالطواف بهما عند من قال إنهما نفل، والثالث ومن تطوع خيرا بعد الفرائض كمن طاف بالبيت الطوافات النافلة بعد الفراغ من مناسك الحج. وهذا هو الأولى لأنه أعم.
وقال الجبائي: التقدير فلا جناح عليه ان يطوف بهما، وهو غير صحيح، لان الحذف يحتاج إلى دليل.
والفرق بين الفرض والتطوع ان الفرض يستحق بتركه الذم والعقاب، والتطوع لا مدخل لهما في تركه.
وعن الصادق عليه السلام: ان آدم الصفي نزل على الصفا وحواء على المروة، وهي مرأة تسميا بهما (١).
والتقصير بعد الفراغ من هذه العمرة واجب، قال تعالى ﴿محلقين رؤوسكم ومقصرين﴾ (2).
(فصل) وإذا كان يوم التروية وقد فرغ من العمرة التي يتمتع بها إلى الحج وأراد الاحرام للحج وهو واجب نوى وأحرم عند مقام إبراهيم ولبى. وكل هذه الثلاثة واجب، يدل عليه الآيات التي تلوناها من قبل، وقال تعالى أيضا (ما آتاكم الرسول فخذوه).
ويتوجه إلى عرفات، فإذا زالت الشمس بها [وقف هناك بعد الظهر والعصر إلى غروب الشمس ، وهذا الموقف فريضة] (3) في الحج، قال تعالى (ثم أفيضوا
صفحة ٢٧٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٥٧