266فقه العبادات على المذهب الشافعيدرية العيطة - ١٤٣٧ هجريتصانيفالفقه الشافعيالعبادات•مناطقسورياقطر٣- الذكورة، إلا في جماعة نسوة، فإذا أذنت امرأة للرجال لم يعتد بأذانها لأنه لا تصح إمامتها للرجال فلا يصح تأذينها لهم1 / 266نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي