175فقه العبادات على المذهب الشافعيدرية العيطة - ١٤٣٧ هجريتصانيفالفقه الشافعيالعبادات•مناطقسورياقطر- تعقيب:الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم بنجاسة شيء إلا بعد التحقيق، مثال ذلك أن يشاع عن دهن من دهون البدن مثلًا، أو مأكول يجتلب من بلاد الكفار، بأن فيه نجاسة كشحوم الخنزير وعظامه أو الكحول، فلا يحكم بنجاسة الدهن والمأكول ونحوهما إلا بعد التحقيق.1 / 175نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي