112فقه العبادات على المذهب الشافعيدرية العيطة - ١٤٣٧ هجريتصانيفالفقه الشافعيالعبادات•مناطقسورياقطر- الأصل فيه الجواز، في الوضوء فقط، وهو رخصة في السفر والحضر، وهو وإن كان جائزا فغسل الرجل أفضل منه، بشرط ألا يترك المسح شكًا في جوازه. ودليل تفضيل غسل الرجل، أنه الذي واظب عليه النبي ﷺ في معظم الأوقات، ولأن غسل الرجل هو الأصل فكان أفضل1 / 112نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي