246

فقه العبادات على المذهب المالكي

الناشر

مطبعة الإنشاء

الإصدار

الأولى ١٤٠٦ هـ

سنة النشر

١٩٨٦ م

مكان النشر

دمشق - سوريا.

٣- ما يسقى بآلة وبغيرها معًا يُنظر للزمن، فإن تساوت مدة السقيين أو تقاربت أخرج عن النصف العشر وعن النصف الآخر نصف العشر وهكذا كل بحسبه. ⦗٢٨١⦘

(١) الماء الجاري على سطح الأرض.
(٢) عثريا: ما سقي بماء السيل.
(٣) البخاري: ج ٢/ كتاب الزكاة باب ٥٤/١٤١٢.

1 / 280