242فقه المعاملاتمجموعة من المؤلفين تصانيفالفتاوى والنوازلفقه غير المنتسب وأصولهالمعاملات الماليةمعاجم مصطلحات الفقهيةتجرد الدين المحال به من ضماناتهذهب جمهور الفقهاء إلى أن الضمانات المنعقدة من قبل المحيل لمصلحة الدائن كالرهن والكفالة تسقط بمجرد الحوالة، وللدائن أخذ ضمانات جديدة - إن أراد - بموافقة المحال عليه.1 / 241نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي