147فقه المعاملاتمجموعة من المؤلفين تصانيفالفتاوى والنوازلفقه غير المنتسب وأصولهالمعاملات الماليةمعاجم مصطلحات الفقهيةصيغة الهبةتصح الهبة بالإيجاب والقبول بأي لفظ يفيد تمليك المال بلا عوض، كما تصح بالفعل الذي يدل عليها.وذهب بعض الأحناف إلى أن الإيجاب كاف لانعقاد الهبة، والقبول إنما هو فقط لترتيب الآثار لا للوجود.1 / 146نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي