151

فقه المعاملات ١

الناشر

مكتب الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر

الإصدار

١٩٩٧

سنة النشر

١٩٩٨مـ

أين هو ولدك من زوجتك، أو شبهة، فإنه قد يتوهم أن الالتقاط يفيد النسب بل ينبغي وجوبه، إذا كان المستلحق ممن يجهل ذلك احتياطا للنسب.
واشتراط الإسلام المستلحق، إنما يكون في لقيط محكوم بإسلامه، فإن استلحقه كافر لحقه، ولكن لا يتبعه في الكفر.

1 / 154