317فقه النكاح والفرائضمحمد عبد اللطيف قنديل الناشر-الإصدار-تصانيفالوصايا والمواريثالمناكحات والمفارقات•مناطقمصر٦- للزوج النصف ٣، وللأختين لأب الثلثان ٤ وللأختين لأم الثلث ٢ وللأم السدس ١.فيكون مجموع السهام ١٠ فتلغى الـ٦ تبقى الـ١٠ أصلا للمسألة ويقال عالت المسألة من ٦ إلى ١٠ وتسمى هذه المسألة بالشريحية.1 / 328نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي