46فقه الأسرة ١أحمد علي طه ريان - ١٤٤٢ هجريالناشر-تصانيفالمناكحات والمفارقات•مناطقمصرأ- المخطوبة إن كانت ثيبًا رشيدةً فلها ذلك الحق.ب- وإن كانت مجبرةً أو سفيهةً فالمعتبر رد وليها.٨- أ- يكره للخاطب بعد الركون إليه وكذلك العكس.ب- ولكن إن كان الرجوع لغرض صحيح فلا كراهة.جـ- وإن كان الرد بسب خطبة الثاني على خطبة الأول حَرُم الرد حينئذ.٩- إذا أهدى الخاطب إلى المخطوبة التي ركنت إليه، ثم حدث أن تزوجت غيره، فأوسط الآراء وأقربها:أ- إن كان هناك شرط أو عرف عمل بهما.ب- إن كان الرفض من قبله لم يرجع بشيء، وإن كان الرفض من قبلها كان من حقه الرجوع.1 / 53نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي