فقه السنة
الناشر
دار الكتاب العربي
الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
مناطق
مصر
وسلم يصلي فإذا استفتح إنسان الباب فتح الباب ما كان في القبلة أو عن يمينه أو عن يساره ولا يستدبر القبلة.
رواه الدارقطني.
وعن الازرق بن قيس قال: كان أبو برزة الاسلمي بالاهواز (١) على حرف نهر وقد جعل اللجام في يده وجعل يصلي، فجعلت الدابة تنكص (٢) وجعل يتأخر معها.
فقال رجل من الخوارج: اللهم اخز هذا الشيخ كيف يصلي؟ قال: فلما صلى قال: قد سمعت مقالكم.
غزوت مع رسول الله ﷺ ستا أو سبعا أو ثمانيا فشهدت أمره وتيسيره فكان رجوعي مع دابتي أهون علي من تركها فتنزع إلى مألفها (٣) فيشق علي.
وصلى أبو برزة العصر ركعتين (٤) . رواه أحمد والبخاري والبيهقي.
وأما المشي الكثير فقد قال الحافظ في الفتح: أجمع الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها، فيحمل حديث أبي برزة على القليل.
حمل الصبي وتعلقه بالمصلي: فعن أبي قتادة أن النبي ﷺ صلى وأمامة بنت زينب (٥) ابنة النبي ﷺ على رقبته فإذا ركع وضعها وإذا قام من سجوده أخذها فأعادها على رقبته فقال عامر ولم أسأله: أي صلاة هي؟ قال ابن جريج: وحدثت عن زيد بن أبي عتاب عن عمرو بن سليم: أنها صلاة الصبح.
قال أبو عبد الرحمن (٦) جوده (أي جود ابن جريج إسناد الحديث الذي فيه أنها صلاة الصبح) رواه أحمد والنسائي وغيرهما.
قال الفاكهاني: وكأن السر في حمله ﷺ أمامة في الصلاة دفعا لما كانت العرب تالفه من كراهة البنات بالفعل قد يكون أقوى من القول.
وعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله ﷺ في إحدى صلاة العشي (الظهر أو العصر) وهو حامل (حسن أو حسين) فتقدم النبي ﷺ فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها، قال:
(١) الاهواز: بلدة بالعراق.
(٢) تنكص: أي ترجع.
(٣) فتنزع: أي تعود إلى المكان الذي ألفته.
(٤) لسفره.
(٥) هي ابنة أبي العاص بن الربيع.
(٦) هو عبد الله بن الامام أحمد.
1 / 262