174

فقه الرضا

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

مشهد

بها ظاهرا كان له أن يردها على أهلها بغير طلاق، ويرتجع الزوج على وليها ما أصدقها إن كان أعطاها شيئا، فإن لم يكن أعطاها شيئا فلا شئ له (1).

صفحة ٢٣٨