331فقه النوازلبكر أبو زيد - ١٤٢٩ هجريالناشرمؤسسة الرسالةالإصدارالأولى - ١٤١٦ هـسنة النشر١٩٩٦ متصانيفالفتاوى والنوازل•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-ووعدًا من البنك بشراء السلعة وبيعها عليه. والمواعدة في هذا البيع ملزمةأو غير ملزمة هي أساس الاختلاف فيه حِلًاّ وحرمة فصارت تسميته (بيعمواعدة) أولى، والأسماء قوالب للمعاني.فهل هذه المعاملة كالقرض بالفائدة في التحريم؟ أم تجوز مطلقًا أمفيها تفصيل؟ كما يوضحه المبحث التالي. والله أعلم.2 / 82نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي