329فقه النوازلبكر أبو زيد - ١٤٢٩ هجريالناشرمؤسسة الرسالةالإصدارالأولى - ١٤١٦ هـسنة النشر١٩٩٦ متصانيفالفتاوى والنوازل•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-مع ذكر مقدار الربح.وهي: أن يرغب العميل شراء سلعة معينة ذاتها أو جنسهاالمنضبطة عينها بالوصف، فيذهب إلى المصرف ويتفقان على أن يقومالمصرف ملتزمًا بشراء البضاعة من عقار أو آلات أو نحو ذلك، ويلتزمالعميل بشرائها من المصرف بعد ذلك، ويلتزم المصرف ببيعها للعميلبثمن اتفقا عليه مقدارًا أو أجلًا أو ربحًا.2 / 80نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي