20فقه الإسلامعبد القادر شيبة الحمد - ١٤٤٠ هجريالناشرمطابع الرشيدالإصدارالأولىسنة النشر١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ ممكان النشرالمدينة المنورة - المملكة العربية السعوديةتصانيفشروح الأحاديث•مناطقمصرالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-(ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميت) وقد أفاد قوله: (فهو ميت) أن يكون المقطوع مما تحله الحياة لأن الميت ما من شأنه أن يكون حيا.وإذا أريد بالبهيمة أنها كل حى لا يميز فيخص منه السمك وما قطع مما لا دم له، غير أن سبب الحديث يدل على أن المراد بالبهيمة الابل والغنم.[ما يفيده الحديث]١ - أن ما قطع من الحيوان المأكول اللحم حال حياته لا يؤكل.٢ - لا يجوز الأخذ من أسنمة الابل وأليات الغنم وهى على قيد الحياة لأنه تعذيب للحيوان بلا فائدة.1 / 21نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي