حلف لزوجته: أن دينها الفلاني قادم في حشيشه، ثم باعه من غريم له ولم يعطه ثمنًا؛ لم يحنث، لأن قصده ما أوفي أحدًا قبلك، أو إني إذا بعته؛ قدمت دينك على غيرك، وفي هذه لم يوف أحدًا باختياره، ولم يقدم أحدًا، قاله شيخنا.
من "شرح المنتهى" لمؤلفه: واختار أبو العباس فيمن حلف بعتق أو طلاق، وحنث؛ يخير بين أن يوقعه، أو يكفر، كحلفه بالله ليوقعنه، وذكر أن الطلاق يلزمني ونحوه؛ يمين بالاتفاق، وخرجه على نصوص أحمد، وهو خلاف صريحها. انتهى.
قال في "الفروع": وذكر شيخنا أن الطلاق يلزمني ونحوه؛ يمين باتفاق العقلاء، والأمم، والفقهاء، وخرجه على نصوص لأحمد، وهو خلاف صريحها. انتهى.
ولوكيل لم يحد له موكله حدًا؛ أن يطلق متى شاء، لا أن يطلق وقت بدعة.
قال في "الإنصاف": ليس للوكيل المطلق الطلاق وقت بدعة. فإن فعل؛ حرم ولم يصح، صححه الناظم. وقيل: يحرم ويصح (١) وتمامه فيه.
فعلمت أن المذهب الأول، والخلاف قوي في المسألة، قاله شيخنا.
قال شخص لآخر: خل زوجتك ونحو ذلك. فقال: فلان وكيلي عليها؛ فالظاهر صحة هذه الوكالة، ويخلعها على صداقها، ولا يطلقها؛ لأنه العرف، قاله شيخنا.
ما قولكم: فيمن حلف بالطلاق ثلاثًا لا يفعل كذا، ففعله ناسيًا، هل يقع، أم لا؟
الجواب للرملي: إذا فعله ناسيًا؛ لم يحنث. انتهى.
(١) وفي نسخة مكتبة الرياض: (ويقع).