ومن "حاشية ابن نصر الله": قوله: وقطع الشيخ فيها بصحته مع النية.
أي بصحة النكاح إذا تزوجها بغير شرط، بل مع نية أنه يطلقها بعد شهر. قال في "المغني": النكاح صحيح في قول عامة أهل العلم.
انتهى.
قوله: العرب بعضهم لبعض أكفاء إلى آخره.
فمن لم يعرف له نسب من العرب؛ ليس كفؤًا لمن هو معروف، قاله شيخنا.
إذا ناب ولي النكاح في مجلس العقد؛ فلا بد من إذنها له ثانيًا إذا كان أولًا ظاهر الفسق، قاله شيخنا.
إذا تزوج موليته بإذنها، ثم ماتت فأنكر ورثتها الأذن؛ فقوله. (١) ولا يشترط الإشهاد على إذن الولي، كالمرأة، قاله شيخنا.
ومن جواب لمحمد بن علي الواعظ الحنفي: يصح تزويج المرأة نفسها من كفء لا غير، ولو كان وليها حاضرًا، والمحلل تحل به المطلقة ثلاثًا، ولا تشترط عدالة الولي والشهود، ومن خطه نقلت.
قوله: وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق، أو صفته، أو عينه؛ المراد بالصفة هنا التأجيل والتعجيل، قاله في نظم "الوجيز".
انتهى.
قال في "شرح الوجيز": وأن لا يكونا أو أحدهما ولد الزوجين، أو أحدهما ولد الولي أو العكس، بأن لا يكون واحد من الزوج، أو الزوجة، أو الولي، ولدًا ووالدًا لأحد الشاهدين. انتهى.
(١) وفي نسخة مكتبة الرياض: (فقولهم).