332الفواكه العديدة في المسائل المفيدةأحمد بن محمد المنقور - ١١٢٥ هجريالناشرشركة الطباعة العربية السعوديةالإصدارالخامسةسنة النشر١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ ممكان النشرطبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقورتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤حاضرًا يعلم ذلك، ووافق قوله العرف. وإلا بأن لم يعلم فقول الغاصب، وهل يصح التملك قبل دفع القيمة ويكون كالشفيع سواء؟ وهو الأقرب للفهم، قاله شيخنا.قوله: أو جارحا. وهو يشمل الكلب. وقوله: وصيد الكلب للغاصب. يحتمل أن كلا منهما على قول.وإذا تلفت الثمرة على رؤوس النخل، فضمانها بالقيمة، وكلامه في "شرح المنتهى" آخر الوديعة موافق، من تقرير شيخنا.1 / 333نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي