422فوائد القواعدالشهيد الثاني - ٩٦٦ هجريتصانيفالفقه الجعفري•مناطقلبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي كل واحد الربع، وفي عينيه القيمة، وفي كسر كل يد أو كل رجل نصف القيمة (1).[فروع]فروع أ: لو صال عليه صيد فدفعه وأدى دفعه إلى القتل أو الجرح فلا ضمان، ولو تجاوز إلى الأثقل مع الاندفاع بالأخف ضمن.ب: لو أكله في مخمصة ضمن؛ ولو كان عنده ميتة وصيد فإن تمكن من الفداء أكل الصيد وفداه، وإلا الميتة (2).ج: لو عم الجراد المسالك لم يلزم المحرم بقتله في التخطي، شيء.د: لو رمى صيدا فأصابه ولم تؤثر فيه فلا ضمان، ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه، وقيل: ربع القيمة (3)؛ ولو جهل حاله أو لم يعلم أثر فيه أم لا ضمن الفداء.وأما التسبيب ففعل ما يحصل معه التلف- ولو نادرا- وإن قصد الحفظ.فلو وقع الصيد في شبكة فخلصه فعاب أو تلف، أو خلص صيدا من فم هرة (4)قوله: «وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي كل واحد الربع، وفي عينيه القيمة؛ وفي كسر كل يد أو كل رجل نصف القيمة».(1) الأقوى الأرش في الجميع.قوله: «ولو كان عنده ميتة فإن تمكن من الفداء أكل الصيد وفداه، وإلا الميتة».(2) الأقوى أنه يأكل من الصيد مطلقا، ثم إن تمكن من الفداء وجب، وإلا انتقل إلى الأبدال.قوله: «ضمن أرشه، وقيل (1) ربع القيمة».(3) ضعيف.قوله: «فلو وقع الصيد في شبكة فخلصه فعاب أو تلف، أو خلص صيدا من فم هرةصفحة ٤٣٠نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي