ومن نذر نحر بدنة وعين مكانا تعين، وإلا نحرها بمكة (2).
ولا يتعين للأضحية مكان؛ وزمانها بمنى أربعة أيام- يوم النحر، وثلاثة بعده-، وفي الأمصار ثلاثة، ويجوز ادخار لحمها، ويكره أن يخرج به من منى، ويجوز إخراج ما ضحاه غيره.
[المطلب الثالث في الحلق والتقصير]
المطلب الثالث في الحلق والتقصير ويجب بعد الذبح إما الحلق أو التقصير بمنى، والحلق أفضل خصوصا للملبد والصرورة، ولا يتعين عليهما على رأي (3).