ومندوب، وهو جميع أيام السنة إلا ما يستثني، والمؤكد أول خميس من كل شهر، وآخر خميس منه، وأول أربعاء من العشر الثاني، ويقضى مع الفوات، ويجوز التأخير إلى الشتاء (1)، ويستحب الصدقة عن كل يوم بمد أو درهم مع العجز، وأيام البيض من كل شهر وهي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وستة
قوله: «ويجوز التأخير إلى الشتاء».
(1) المراد أنه لا يتأكد استحبابه في الصيف تأكده في الشتاء، فلو أخره في الصيف إلى الشتاء ثم قضاء تأدت الوظيفة المؤكدة؛ بخلاف ما لو أخره في غيره وقضاه، فإنه وإن كان جائزا وتأدت به سنة قضاء الأيام إلا أن فضيلته دون السابق. ويمكن أن يكون تأخيره في الصيف غير مكروه بناء على أن ترك المستحب مكروه، وتأخيره في غيره مكروه، وإنما