الفوائد الحائرية
محقق
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
الناشر
مجمع الفكر الإسلامي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفوائد الحائرية
الوحيد البهبهاني (ت. 1205 / 1790)محقق
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
الناشر
مجمع الفكر الإسلامي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
الفائدة الخامسة عشر [ة] [في النهي عن المعاملات] اعلم أن الصحة فيها: عبارة عن ترتب الأثر الشرعي عليها من جهتها أي أثر يكون.
والصحة حكم شرعي يتوقف ثبوتها على دليل شرعي، فلو لم يكن دليل شرعي لم يحكم بصحتها، فعدم الصحة لا يحتاج إلى دليل، بل يكفي عدم دليل له.
وأما إذا ورد النهي عن معاملة خاصة، وكان هناك دليل يقتضي الصحة بعمومه فالمشهور أنه لا يقتضي عدم الصحة، لان المقتضي للصحة موجود، والمانع عنها مفقود، لعدم التنافي بين الصحة و الحرمة، كمن وطئ زوجته حال الحيض، فإنه يلزمه المهر كاملا، و العدة وصحة النسب.
وقيل: باقتضائه الفساد، لان أهل العرف يفهمون كذلك، ولما ورد في
صفحة ١٧٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٩٦