الفوائد الحائرية
محقق
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
الناشر
مجمع الفكر الإسلامي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفوائد الحائرية
الوحيد البهبهاني (ت. 1205 / 1790)محقق
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
الناشر
مجمع الفكر الإسلامي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
يظهر من الآية، والاجماع - الذي ادعاه الشيخ في (العدة) ويظهر حقيته من ملاحظة الرجال وغيره - اشتراط العدالة، لكن لا بالنحو الذي فهمه (صاحب المدارك) ومشاركوه، من أن خبر غير العدل ليس بحجة أصلا، ولا ينفعه الانجبار بعمل الأصحاب وغيره، بل هو خلاف المعروف من الأصحاب - كما بيناه في التعليقة - ومع ذلك في نفسه غلط، لان مقتضى الآية العمل بخبر غير العدل بعد التثبت، و مدار الشيعة في الأعصار والأمصار كان على ذلك بالبديهة، فإذن العدالة شرط في العمل بالخبر من دون حاجة إلى التثبت لا مطلقا.
ثم العدالة التي هي شرط، يكتفي فيها بالظنون - كما أشرنا إليه في (الفائدة السادسة) - بل الظنون الضعيفة أيضا مثل: أن (علي بن الحكم) هو الكوفي بقرينة رواية (أحمد بن محمد) عنه، لما ذكر في الرجال: أنه يروي عنه، و (أحمد) يروي عن جماعة كثيرة، وأهل الرجال ما يتعرضون لذكر الكل.
وبالجملة المدار فيها على الظنون، سواء قلنا إنها من باب الشهادة، أو باب الخبر، أو باب الظنون الاجتهادية، قال بكل قائل.
والاكتفاء فيها بالظنون من جهة أنه لو لم يكتف يلزم سد باب التكليف، وهذا بعينه وارد في جانب التثبت أيضا، إذ عمل الشيعة بأخبار
صفحة ١٤٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٩٦