9فتوى في وقف مجاور للحرمابن حجر العسقلاني - ٨٥٢ هجريتصانيفالفتاوى والنوازل•مناطقسوريامصرالمملكة العربية السعوديةاليمن•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤الرسوليون (جنوب اليمن، تهامة تعز)، ٦٢٦-٨٥٨ / ١٢٢٨-١٤٥٤ولذلك لما أمر صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب الشارعة في مسجده استثنى باب أبي بكر، وغير ذلك في إشارته صلى الله عليه وسلم إلى أنه الخليفة بعده.ثم قال السبكي: محل الجواز في المسجد الحرام ما إذا ضاقت أبوابه مثلا من ازدحام الحجيج ونحوهم، فيجوز فتح باب آخر، وأما لغرض خاص من جيرانه فلا.صفحة ٢٧نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي