4فتوى في وقف مجاور للحرمابن حجر العسقلاني - ٨٥٢ هجريتصانيفالفتاوى والنوازل•مناطقسوريامصرالمملكة العربية السعوديةاليمن•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤الرسوليون (جنوب اليمن، تهامة تعز)، ٦٢٦-٨٥٨ / ١٢٢٨-١٤٥٤وحاصل ما أجاب به: أن قواعد الشافعية تقتضي المنع من تغيير الوقف.إلا أن بعضهم يتحصل من كلامه أن ذلك يجوز بشرطين:أحدهما: أن يكون الفتح يسيرا، بحيث لا يغير مسمى الوقف؛ كمن أراد فتح باب في مكان موقوف للانتفاع به زائد على الباب الأول، وبذلك صرح ابن الصلاح في فتاويه.صفحة ٢٢نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي