245فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريبمحمد بن قاسم الغزي - ٩١٨ هجريالناشرالجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم الإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٥ هجريمكان النشربيروتتصانيفالفقه الشافعي•مناطقمصرفلسطين•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧(و) الشرط السابع (الخلو) أي خلو أم المميز (من زوج) ليس من محارم الطفل. فإن نكحت شخصا من محارمه كعم الطفل أو ابن عمه أو ابن أخيه ورضي كل منهم بالمميز فلا تسقط حضانتها بذلك، (فإن اختل شرط منها) أي السبعة في الأم (سقطت) حضانتها كما تقدم شرحه مفصلا.1 / 266نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي