340فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدينزين الدين المعبري - ٩٨٧ هجريالناشردار بن حزم والجفان والجابيالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٤ هجريمكان النشربيروت وقبرصتصانيفالفقه الشافعي•مناطقالهند•الإمبراطوريات و العصورالأباطرة المغول (الهند)، ٩٣٢-١٢٧٤ / ١٥٢٦-١٨٥٨باب في الإجارةتصح إجارة بإيجاب كأجرتك بكذا وقبول كاستأجرت بأجر معلوم.ــباب في الإجارة.هي لغة: اسم للأجرة وشرعا تمليك منفعة بعوض بشروط آتية.تصح إجارة بإيجاب كأجرتك هذا أو أكريتك أو ملكتك منافعه سنة: بكذا.وقبول كاستأجرت واكتريت وقبلت.قال النووي في شرح المهذب إن خلاف المعاطاة يجري في الإجارة والرهن والهبة.وإنما تصح الإجارة بأجر صح كونه ثمنا.معلوم للعاقدين قدرا وجنسا وصفة إن كان في الذمة وإلا كفت معاينته في إجارة العين أو الذمة فلا يصح إجارة دار ودابة بعمارة لها.1 / 374نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي