200فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدينزين الدين المعبري - ٩٨٧ هجريالناشردار بن حزم والجفان والجابيالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٤ هجريمكان النشربيروت وقبرصتصانيفالفقه الشافعي•مناطقالهند•الإمبراطوريات و العصورالأباطرة المغول (الهند)، ٩٣٢-١٢٧٤ / ١٥٢٦-١٨٥٨باب الزكاةمدخل...باب الزكاةتجب على مسلم حر في ذهبــباب الزكاةهي لغة: التطهير والنماء وشرعا: اسم لما يخرج عن مال أو بدن على الوجه الآتي.وفرضت زكاة المال في السنة الثانية من الهجرة بعد صدقة الفطر.ووجبت في ثمانية أصناف من المال: النقدين والأنعام والقوت والتمر والعنب لثمانية أصناف من الناس.ويكفر جاحد وجوبها ويقاتل الممتنع عن أدائها وتؤخذ منه وإن لم يقاتل قهرا.تجب على كل مسلم ولو غير مكلف فعلى الولي إخراجها من ماله.وخرج بالمسلم الكافر الأصلي فلا يلزمه إخراجها ولو بعد الإسلام.حر معين فلا تجب على رقيق لعدم ملكه وكذا المكاتب لضعف ملكه ولا تلزم سيده لأنه غير مالك.في ذهب ولو غير مضروب خلافا لمن زعم اختصاصها بالمضروب.1 / 230نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي