327

فتح الباري شرح صحيح البخاري

محقق

مجموعة من المحقيقين

الناشر

مكتبة الغرباء الأثرية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

المدينة النبوية

بخلافه.
وقد استدل بهذا على الجواز الغسل في الخلوة عريانًا إسحاق بن راهويه
- أيضًا -، وذكر أنه كانَ شرع من قبلنا، إلا أنه لم يرد شرعنا بخلافه.
وقد يمنع هذا من يقول: قد ورد شرعنا بالتستر في الخلوة - أيضًا -، وسيأتي بيان ذَلِكَ في الباب الآتي - إن شاء الله تعالى.
وقد روى حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أنس، عن النبي ﷺ، قالَ: «إن موسى بن عمران ﵇ كانَ إذا اراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه، حتى يواري عورته في الماء» .
خرجه الإمام أحمد.
وعلي بن زيد، هوَ: ابن جدعان، متكلم فيهِ.
وكذا القول في الاحتجاج بحديث أيوب ﵇ عريانًا.
وأما الطريق الذي ذكره البخاري تعليقًا لحديث اغتسال أيوب ﵇ فخرجه الإمام.

1 / 331